القائمة السوداء لمستوردي وتجار مبيدات الآفات النباتية
قرار وزاري رقم ( 33 ) لسنة 2018م بشأن
القائمة السوداء لمستوردي وتجار مبيدات الآفات النباتية
والبذور والمخصبات الزراعية ومستلزمات ومدخلات الإنتاج الحيواني.
وزير الزراعة والري
بعد الإطلاع على القرار الجمهوري رقم (3) لسنة 2004م بشأن قانون مجلس الوزارء .
وعلى القرار الجمهوري رقم (160) لسنة 2008م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الزراعة والري .
و على قرار المجلس السياسي رقم ( 56 ) لسنة 2016م بشأن تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني وتسمية أعضائها
وعلى القانون رقم ( 25 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم ( 20 ) لسنة 1998م بشأن البذور والمخصبات الزراعية ولائحته التنفيذية .
وعلى القانون رقم ( 17 ) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية .
لى القرار الوزاري رقم ( 10 ) لسنة 2002م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقائمة تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية .
وعلى توصية لجنة تسجيل مبيدات الآفات النباتية .
وعلى عرض الإدارة العامة لوقاية النبات و الإدارة العامة للرقابة على الجودة و الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر بيطري والإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية .
(( تقــــرر ))
مادة (1) : يسمى هذا القرار بقرار القائمة السوداء لمستوردي وتجار مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني (( تهريب وتداول مبيدات - بذور و مخصبات زراعية- مستلزمات ومدخلات الإنتاج الحيواني مغشوشة – مقلدة –ممنوعة )) .
مادة (2) : الإدارة المختصة : الإدارة العامة لوقاية النبات – الإدارة العامة للرقابة على جود مستلزمات الإنتاج – الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري - الإدارة العامة لتنمية الثروة الحيوانية بالوزارة.
مادة (3) : تنشأ الإدارة العامة المختصة قائمة بأسماء التجار المخالفين لأحكام القانون
رقم ( 25 ) لسنة 1999م بشأن تنظيم تداول مبيدات الآفات النباتية
ولائحته التنفيذية ، و
القانون رقم ( 20 ) لسنة 1998م
بشأن البذور والمخصبات الزراعية ولائحته التنفيذية
و
القانون رقم ( 17 ) لسنة 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية
والقوانين والقرارات النافذة الأخرى ( كلاً في مجال اختصاصها ) وتسمى بالقائمة السوداء .
مادة (4) :
يرفع الطلب بشأن إدراج المخالف بالقائمة السوداء من الإدارة المختصة إلى الإدارة العامة للشئون القانونية للمراجعة للتأكد من صوابية الطلب من عدمه ، وتقوم الإدارات المختصة بإشعار التاجر في حال قامت بإدراجه ضمن القائمة السوداء , على أن يتم التوضيح بالإشعار السبب ونوع المخالفة والإجراءات المزمع تنفيذها ضده بإيقاف نشاط الجهة المدرجة بالقائمة السوداء ولمدة ستة أشهر تحت توقيع الإدارة العامة المختصة والوزير أو من ينوبه .
مادة (5) :
في حالة العودة من المخالف لارتكاب نفس المخالفة أو ارتكابه مخالفة أخرى , يكون للإدارة المختصة توقيف جميع معاملته لمدة عام .
مادة (6) :
في حال العودة للمرة الثالثة للمخالفة لأحكام القانون المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرارات النافذة يكون للإدارة المختصة توقيف جميع معاملته لمدة ثلاثة أعوام .
مادة (7) :
يتم نشر القائمة السوداء بالمواقع الالكترونية التابعة للوزارة وتبليغه للجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة .
مادة (8) :
لا يعفى صاحب المخالفة من أي عقوبات أخرى أو تعويضات نصت عليها التشريعات النافذة ذات العلاقة.
مادة (9) :
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لذوي الشأن .
صدر بديوان عام الوزارة
بتاريخ /
صفر
/1440هـ
الموافق 18 / 10 /
2018
فوزي الحربي
م/ عبد الملك قاسم الثور
مدير عام الشئون القانونية
وزيـر الـزراعـة والـري
طباعة هذه الصفحة
نشرت بتاريخ: 2018-10-23 (5789 قراءة)
[ رجوع ]
|