يجب
على
المرخص
له
بمزاولة
مهنة
الاتجار
بالمبيدات
الالتزام
بما
يلي
:-
-
1-
أن
تكون
محلات
البيع
والمخازن
مطابقة
للشروط
الفنية
المبينة
فى
الملحق
رقم
(1) .
2-
أن
يكون
القائم
على
البيع
في
المحل
أو
المخزن
شخص
تجاوز
سن
الثامنة
عشرة
على
الأقل
وأن
يكون
لديه
معرفة
وخبرة
في
التعامل
مع
المبيدات
،
وأن
يمتنع
عن
البيع
لغير
الراشدين
والطاعنين
في
السن
.
3-
أن
يحتفظ
بسجل
رسمي
مرقم
ومختوم
صادر
من
الجهة
المختصة
لقيد
حركة
المعاملات
التجارية
ويحتفظ
به
لمدة
سنتين
من
أخر
قيد
فيه
.
4-
أن
يعطى
المشتري
فاتورة
بيع
رسمية
تحمل
أسم
المحل
،
يوضح
فيها
اسم
المبيد
المباع
وتركيزه
واسم
الافة
المستهدفة
والمحصول
بالاضافة
الى
أسم
المشتري
ومنطقته
–
كما
يجب
ان
يحتفظ
بصور
من
الفواتير
لتقديمها
عند
الطلب
.
5-
أن
يوفر
وسائل
السلامة
والصحة
المهنية
في
المحل
والمخزن
مثل
أنابيب
إطفاء
الحرائق
وملابس
وقائية
للعاملين
والاحتفاظ
بشهادة
كشف
طبي
دوري
للعاملين
حسب
ما
توصي
به
الصحة
المهنية،
إضافة
الى
ضرورة
توفير
مادة
ماصة
كالرمل
اوالتراب
أو
نشارة
الخشب
لاغراض
معالجة
أو
أزاله
أي
تلوث
بسيط
وفقاً
للتعليمات
الخاصة
بذلك
.
أما
إذا
كانت
درجة
التلوث
كبيرة
يجب
ابلاغ
الجهة
المختصة
والجهات
ذات
العلاقة
للتعاون
والمساعدة
لإزالت
ذلك
بالطرق
العلمية
المناسبة
والمأمونه
.
6-
عدم
بيع
المبيدات
إلا
فى
عبواتها
الأصلية
السليمة
والمحتفظة
بملصق
البيانات
عليها
.
7-
أ
-
أن
يقدم
للجهة
المختصة
كشفاً
بما
لديه
من
المبيدات
في
المحل
والمخزن
قبل
إنتهاء
فترة
صلاحيتها
بثلاثة
أشهر
على
الاقل
لغرض
تقييمها
.
ب
-
يجب
على
الوكلاء
والموزعين
وتجار
الجملة
والتجزئة
تحديد
كميات
المبيدات
منتهية
الصلاحية
والتوقف
عن
عرضها
وبيعها،
كما
يجب
على
الوكلاء
تجميعها
تمهيداً
لإعادتها
الى
بلد
المنشاء
والتخلص
منها
على
نفقتهم
الخاصة
وبالتنسيق
مع
الجهات
ذات
العلاقة
وبإشراف
الجهة
المختصة
وفقاً
للقانون
.
8-
عدم
تداول
أو
إستخدام
المبيدات
المنتهية
الصلاحية
والمغشوشة،
والغير
مسجلة
في
الجمهورية،
والمستوردة
بطرق
غير
رسمية
.
9-
عدم
بيع
اوإستخدام
المبيدات
ذات
السمية
العالية
أو
الأثر
الباقي
الطويل
إلا
للأشخاص
من
ذوي
الاختصاص
المرخص
لهم
بعمليات
المكافحة
.
10-
أن
يعرض
عينات
قليلة
من
المبيدات
في
المحل
وبصورة
مأمونا
،
وعلى
أن
يحتفظ
بالكميات
التجارية
في
المخزن
المعد
لذلك
والمرخص
به
من
قبل
الجهة
المختصة
.
11-
أن
يكون
متواجدا
في
محل
البيع
بصفة
مستمرة
ويشرف
على
عمليات
البيع
والشراء
والتخزين
والنقل
….
الخ
،
ولا
يجوز
له
أن
يوكل
أي
شخص
أخر
للقيام
بذلك
بالإنابة
عنه
مالم
يكن
ذلك
الشخص
مشرف
فنى
معترف
به
من
الجهة
المختصة
.
12-
أن
يتحمل
الخسائر
والأضرار
التي
قد
تنجم
عن
بيع
مبيدات
لم
تتوفر
فيها
الشروط
المنصوص
عليها
فى
القانون
والدليل
وهذه
اللائحة
.
13-
أن
يعلق
لوحات
تحذيرية
تحمل
عبارات
مثل
مبيدات
خطيرة
،
ممنوع
التدخين
أو
الاكل
والشرب
………
الخ
فى
مكان
بارز
من
المحل
والمخازن
والمواقع
المخصصة
لتداول
وإستخدام
المبيدات
يسهل
رؤيتها
مكتوبة
باللون
الاحمر
على
خلفية
بيضاء
،
كما
يجب
رسم
يظهر
على
تلك
اللوحات
لجمجمة
وعظمتين
باللون
الاسود
|